محمد جواد المحمودي

290

ترتيب الأمالي

باب 19 بيع المماليك ( 5459 ) « 1 * » - أبو جعفر الطوسي قال : أخبرنا محمّد بن محمّد بن محمّد بن مخلد قال : أخبرنا أبو عمر عثمان بن أحمد بن عبد اللّه الدقّاق ابن السمّاك قال : حدّثنا عبد الكريم بن الهيثم القطّان قال : حدّثنا أبو توبة قال : حدّثنا مصعب - يعني ابن ماهان - عن سفيان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سالم ، عن أبيه قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « من باع عبدا وله مال فما له للبائع إلّا أن يشترط المبتاع » . ( أمالي الطوسي : المجلس 13 ، الحديث 97 )

--> - الآثار : 2 : 23 ، وابن حبّان في صحيحه : 11 : 365 / 4990 ، والبيهقي في السنن الكبرى : 5 : 300 . وللفقرة الثانية شاهد من حديث جابر ، رواه مسلم : ( 1536 ) ، وابن حبّان في صحيحه : 11 : 367 / 4992 ، والبيهقي في السنن الكبرى : 5 : 301 . ومن حديث ابن عمر : رواه ابن حبّان في صحيحه : 11 : 371 / 4996 . ( 1 * ) - وأخرجه ابن أبي شيبة : 14 : 226 ، والبيهقي في السنن الكبرى : 6 : 219 وفي المعرفة ( 11369 و 12491 و 13738 ) . والحديث بزيادة : « ومن باع نخلا مؤبّرا فالثمرة للبائع إلّا أن يشترط المبتاع » ، أخرجه أحمد في مسنده : 9 : 2 ( ح 4552 من الطبعة الحديثة ) ، وعنه أبو داوود في سننه : ( 3433 ) . وأخرجه الحميدي في مسنده : ( 613 ) ، وابن أبي شيبة في المصنّف : 7 : 305 / 36310 و 36313 ، ومسلم في صحيحه : ( 1543 / 80 ) ، والنسائي في المجتبى من سننه : 7 : 297 وفي السنن الكبرى : ( 4991 ) ، وابن ماجة ( 2211 ) ، وابن الجارود في المنتقى ( 628 ، 629 ) ، وأبو يعلى في مسنده : ( 5427 ، 5479 ) ، وابن حبّان في صحيحه : ( 4923 ) ، والبيهقي في السنن -